الشيخ محمد آصف المحسني

401

معجم الأحاديث المعتبرة

عبداللَّه عليه السلام : ما حدّالجزية على أهل الكتاب وهل عليهم في ذلك شيء مُوَظَّف لا ينبغي أن يجوزوا إلى غيره ؟ فقال : ذاك إلى الامام أن يأخذ من كّل انسان منهم ما شاء على قدر ماله بما ( وما - فقيه ) يطيق ، إنمّا هم قوم فدوا أنفسهم من أن ( لا - فقيه ) يستعبدوا أو يقتلوا فالجزية تُؤْخَذُ منهم على قدر ما يطيقون له أن يأخذهم به حتى يسلموا فإنّ اللَّه عزّوجّل قال : حَتَّى يُعْطُوا الْجِزْيَةَ عَنْ يَدٍ وَهُمْ صاغِرُونَ ( وكيف يكون صاغراً - كا يب صا ) وهو لايكترث لما يؤخذ منه حتى يجد ذُلًّا لما اخِذَ منه فَيَألَمَ لذلك فَيُسْلِم . قال و : قال ابن مسلم : قلت لأبي عبداللَّه عليه السلام : أرأيت ما يَأخذ هؤلاء من هذا الخمس من أرض الجزية ويأخذ ( ون فقيه ) من الدّهاقين جزية رؤوسهم أما عليهم في ذلك شيء مُوظَّف ؟ فقال : كان عليهم ما أجازوا على أنفسهم وليس للامام أكثر من الجزية ، إن شاء الامام وضع ذلك على رؤوسهم وليس على أموالهم شيء وان شاء فعلى أموالهم وليس على رؤوسهم شيء فقلت وهذا الخمس ؟ فقال : إنّما هذا شئ كان صالحهم عليه رسول اللَّه صلى الله عليه وآله . « 1 » ورواه الشيخ في التهذيبين عن الكليني ، والصدوق في الفقيه عن حريز عن زرارة . [ 3004 / 6 ] الكافي : عن حريز ( معلق سابقه وهو على عن أبيه عن حماد بن عيسى عن حريز ) عن محمد بن مسلم قال : سألته « 2 » عن أهل الذمة ماذا عليهم ممّا يَحُقنُون به دمائهم وأموالهم ؟ قال : الخراج ، فان أخُذِ من رؤسهم الجزيةُ فلا سبيل على أرضهم وان أُخِذَ من أرضهم فلا سبيل على رؤسهم . « 3 » ورواه في التهذيبين عن حريز وسند الشيخ في الفهرست إليه معتبر ولكنني لم اعتمد على أسانيد الفهرست لحد الآن وان كان مظنون الاعتبار لكلام طويل مذكور في « بحوث في علم الرجال » ولا سند له إليه في مشيخة التهذيبين . 20 - جواز اخذ الجزية من ثمن الخمر والخنزير والميتة [ 3005 / 1 ] الكافي : محمد بن يحيى عن أحمد بن محمد عن الحسن بن محبوب عن

--> ( 1 ) . الكافي : 3 / 566 وجامع الأحاديث : 16 / 289 و 290 . ( 2 ) . أي أبا جعفر كما يظهر من الفقيه وان كان طريقه إلى محمد بن مسلم غير معتبر . ( 3 ) . الكافي 3 / 567 .